الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٦ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
وأما لو كان الزوج مسلماً وطلق زوجته الكتابية بعد الدخول، فلايجوز لمسلم آخر أن يتزوجها قبل انقضاء العدة.
سؤال (٥٩٢): لو أراق الرجل ماءه على فرج امرأته فانجذب إلى باطنه، فهل يعتبر كالدخول لجهة إيجابه العدة؟
الجواب: لايعتبر كالدخول في إيجاب العدة، وإن كانت العدة أحوط، وأولى.
سؤال (٥٩٣): تزوجت من امرأة بعد أن تجاوز عمرها ٤٠ عاماً، و أنا عمري ٣٢ عاماً، وهي باكر وتعمل مديرة مدرسة، وقد تمتعت بها لفترة من الزمن، وهي الآن تريد الإنفصال، فما هي عدتها الشرعية؟
الجواب: تزويجك بها إن كان بالعقد الدائم، فالإنفصال يحتاج إلى الطلاق، وعدتها عدة المطلقة المدخول بها، هي ثلاثة أقراء. وإن كان بالعقد المنقطع فعدتها بعد انقضاء المدة، أو هبتها حيضتان كاملتان، إن كانت مستقيمة الحيض، وإلا فعدتها خمسة وأربعون يوماً.
سؤال (٥٩٤): إن بعض الرجال يفقد عقله فيصبح مجنوناً، فترفع زوجته أمرها إلينا، وتقول أخشى على نفسي منه، ثم أني لا استطيع بلا زوج، فنطلب الطلاق منه، فإن لم تحصل على الطلاق من قبلنا ترفع أمرها إلى المحكمة العامة، فتطلق بالمحكمة العامة بلا تأخير من قبلهم، ثم نحن نقع في المشكل، وهو أن المحكمة العامة تلزمنا بالتوقيع على الطلاق الذي من قبلهم، فما هو المخرج؟
الجواب: إذا صار الزوج مجنوناً ثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد النكاح شريطة عدم وقوع الوطيء مع علم المرأة بالحال أي بجنون زوجها وإلا