الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٤ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
الجواب: في مفروض السؤال، حيث إن الطلاق الخلعي كان في المحكمة كما في السؤال، وطلاق المحكمة بما أنه فاقد للشروط فهو باطل.
فإذن تبقى المرأة في ذمة زوجها الأول، والعقد الثاني عليها باطل، ومع الدخول بها يوجب حرمتها عليه مؤبداً. فيجب عليه الإنفصال عنها فوراً.
سؤال (٥٨٦): امرأة مسلمة تزوجت برجل مسيحي، والحكم الشرعي أن النكاح باطل ويجب الإنفصال الفوري، فما حكم الأولاد، وهل يجب العدة؟ وهل يجوز أن يتزوجها المسلم قبل العدة؟
الجواب: يجب على المرأة العدة وإن كان زواجها في مفروض السؤال باطلًا. والأولاد، أولاد حلال إن كانت جاهلة بالتحريم.
سؤال (٥٨٧): تزوجت سيدة مطلقة زواجاً منقطعاً لمدة عشر سنوات وبعد انقضاء ٣ شهور من زواجي منها، قالت أنها ترغب في إنهاء الزواج، وطلبت مني أن أهبها باقي المدة وألحت في ذلك.
وبعد رفضي إحتجت بأن طليقها أرجعها، وهي لاتعلم بأنه أرجعها ولم يخبرها بأنه أرجعها إلا بعد مضي مدة طويلة من انتهاء العدة، حسب قولها، وهي لاتريد أن تخبره بأنها تزوجت وتريد الرجوع إلى زوجها، وبالفعل رجعت إلى طليقها بدون أن أهبها المدة، وهي لازالت على ذمتي، ولم نعرف رأي الطليق في هذا الموضوع لأنه بعيد عنا.
فهل يعتبر زواجي منها باطل؟ أم هل يعتبر رجوعها إلى طليقها باطل؟
الجواب: زواجك منها بحسب الظاهر صحيح، مالم يثبت الزوج السابق أنه أرجعها أثناء العدة، وإلا فيكون زواجك منها باطلًا، ورجوعها لطليقها صحيحاً.