الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٩ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
وبعد مدة تزوجت برجل آخر.
فما حكم طلاقها من الأول، فهل هو طلاق نافذ؟ وما هو حكم زواجها من الرجل الآخر؟
الجواب: لو حصل للمرأة إطمئنان بالطلاق من قبل الرجل وكان الطلاق واجداً للشروط كفى، وحينئذ فزواجها من الرجل الآخر صحيح.
سؤال (٦٠٠): هل تطلق الزوجة شرعاً مع مرور الزمن إذا تم الفراق بينها وبين زوجها لسنوات عدة، أم أنه لابد من تطليقها أمام الحاكم الشرعي ليكون الطلاق شرعياً وفقاً للفقه الإسلامي الجعفري؟
الجواب: لاتطلق الزوجة بالفراق بينها وبين زوجها لسنوات عدة، وإنما تطلق بالطلاق الشرعي وبحضور شاهدين عدلين.
سؤال (٦٠١): امرأة لديها وكالة بطلاق نفسها طلاقاً خلعياً، فهي الزوجة الباذلة للفداء وهي الوكيل بالطلاق فقامت بإنشاء صيغة البذل عن نفسها.
ثم قامت بإنشاء صيغة الطلاق عن الزوج بالوكالة ( (فلانة زوجة موكلي فلان طالق على ما بذلت)، الإشكال هنا أنها ذكرت حرف التاء في كلمة (بذلت) في صيغة الطلاق عن الزوج مرفوعاً (تاء الفاعل) العائد على الوكيل، والمفروض أن تذكره ساكناً ب- (تاء التأنيث) العائد على الزوجة، فهل هذا الإشكال في الصيغة يبطل الطلاق؟ علماً أن الوكيل هو نفسه الزوجة، فالباذل واحد؟
الجواب: الطلاق في مفروض السؤال، صحيح. إذا كان واجداً للشرائط، وأن يكون بحضور شاهدين عدلين.