الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٨ - في مسائل النكاح
وأما إذا ترتب عليه مفاسد إجتماعية، أو عائلية، أو أخلاقية، فلا ننصح به.
سؤال (٤٦٠): هل هناك إشكال في كون غير المسلم وكيلًا في إجراء عقد النكاح عن أحد طرفي العقد، وكذلك في إيقاع الطلاق؟
الجواب: لا مانع من ذلك، إذا كان يحسن أداء صيغة النكاح، أو الطلاق.
سؤال (٤٦١): فتاة لاتعرف شيئاً وهي كانت غير بالغة وتقدم لها شخص بطلبها من أبيها، وأبوها عقدها عليه وبعد بلوغ الفتاة أنكرت العقد، والرجل الذي تقدم وعقد عليها مصر على العقد والفتاة لاتقبل بالعقد، فما هو تكليفها الشرعي تجاه هذه المسألة؟
الجواب: إذا لم يكن العقد حين وقوعه مضراً بالفتاة ولم تكن فيه مفسدة عند العرف حينها فلا خيار لها، ولايجوز لها الخروج من طاعة الزوج إلا بعذر آخر شرعي، ويكون العقد ملزماً لها.
نعم، مع وجود تلك المفسدة لها الخيار بالفسخ.
سؤال (٤٦٢): أريد أن أتزوج زواج المتعة على كتابية، ولكن هنا في موسكو الأغلب هن من مشهورات الزنا ولا يوجد غيرهن وأنا شاب أعزب فهل يجوز لي أن أتزوج في هذه الحالة؟
الجواب: الزواج بالمشهورة بالزنا قبل توبتها محل إشكال. ويجوز لك أن تزوج بامرأة لاتعلم أنها مشهورة بالزنا.
٢- هل الصيغة كافية بعد تحديد المهر والمدة أن أقول لها: اتزوجك على