الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٩ - في مسائل النكاح
المهر المعلوم في المدة المعلومة، وتقول قبلت بلغتها؟
الجواب: أنت تأخذ الوكالة منها وتجري الصيغة الشرعية بأن تقول: ( (متعت نفس موكلتي فلانة لنفسي على المهر المعلوم)).
ثم تقول أصيلًا: ( (قبلت لنفسي)) وهكذا.
سؤال (٤٦٣): أنا طالب أدرس في ماليزيا تزوجت بأمرأة بوذية زواجاً مؤقتاً بعد أن علمتها بعض تعاليم الإسلام و نطقت الشهادتين واتفقنا على المهر والمدة، واتفقنا على أن تبتعد عن شراب الخمر، و أكل لحم الخنزير، ما حكم هذا الزواج؟ علماً أن اباها وجدها متوفيان، وهي معتمدة على نفسها في شؤونها؟
الجواب: لا بأس بهذا الزواج في مفروض السؤال.
سؤال (٤٦٤): إني مسلم من الشيعة ومتزوج من امرأة ألمانية مسيحية من الكاثوليك الزواج الإسلامي بعد ذكر صيغة الزواج كما هو مذكور برسائل علمائنا الأبرار. فهل هذا الزواج صحيح مبريء للذمة؟
الجواب: نعم، هو صحيح في مفروض السؤال.
سؤال (٤٦٥): رجل تزوج امرأة واشترط عليها في العقد أ ن لاتكون قد تزوجت سابقاً بعقد منقطع، وقد نفت ذلك كاذبة لأنها كانت متزوجة بالمنقطع قبل الزواج به، فهل يثبت له حق الفسخ لتخلف الشرط، أم تأثم فقط لكذبها؟
الجواب: لايثبت له حق الفسخ، وعليها إثم لكذبها.
سؤال (٤٦٦): هل يجوز التزويج من بنت المتمتع بها المدخول بها لا