الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٣٧ - مسائل في اليمين
سؤال (٩٥٠): هل يحل العهد الشرعي، أو اليمين، أو النذر إذا قام الوالد بحلّه، وهل تسقط الكفارات التي كانت بسبب مخالفة أحدهما قبل حلّ الوالد، وهل أن حلّ الوالد لأحدهما يكون حلّا من الأصل أي من بداية العهد، أو اليمين، أو النذر؟
الجواب: لايمين للولد مع والده بمعنى أن للأب حلّ يمين الولد.
أما النذر والعهد فمع انعقادهما فيجوز للأب حلهما بالنهي عن متعلقيهما.
نعم، يكون حلًا من الأصل، ولا كفارة حينئذ.
سؤال (٩٥١): شخص أقسم بأبي الفضل العباس عليه السلام على عدم زيارة قريب له وزاره رغم أنه أقسم على عدم ذلك، فهل تجب عليه الكفارة؟
الجواب: لاتجب عليه الكفارة.
سؤال (٩٥٢): ما هو حكم الذي أدى اليمين على القرآن، وهو كاذب وهل تجوز الكفارة له؟
الجواب: إرتكب معصية وفعل حراماً، لأنه كذب، ولا تجب عليه الكفارة.
سؤال (٩٥٣): شخص أقسم بكتاب الله الجليل على شيء يتركه ولايتطرق إليه أبداً وكان بكامل قواه العقلية وجزم على القسم ومن غير كفارة إذا نوى أن يرجع، والشيء فيه مصلحة ومنفعة للناس والآن يريد أن يرجع ما عساه أن يفعله؟