الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٩ - مسائل في البيع
لفتوى صاحب رأس المال؟
الجواب: يعمل على وفق فتوى مرجعه.
سؤال (٢٠٤): لو أعطى شخص مقداراً من المال قدره مليون دينار عراقي إلى شخص آخر لكي يتاجر به ولكن اشترط عليه تحديد نسبة معينة، كالخمسين ألف دينار عن المليون الواحد. فهل هذه المعاملة صحيحة؟
الجواب: المعاملة بعنوان المضاربة غير صحيحة، ولكن إذا كان بينهما تراض بها، فلا باس.
سؤال (٢٠٥): في هذه الأيام كثر ترويج بيع الورق بالآجل باعتباره بيعاً. هل يجوز بيع الورقة فئة ١٠٠ دولار التي سعرها الآن ١١٧ ألف دينار عراقي يتم الآن بيعها بالآجل بمبلغاً ١٣٣ ألف دينار عراقي لمدة شهروفي حال عدم تمكن المشتري بالآجل من التسديد في الموعد يأخذ صاحب الصيرفة مبلغ من ماله الخاص في الدخل ويعطيه إلى المشتري بالآجل بشرط أن لايراه ويعيده إلى صاحب الصيرفة، وهنا على اعتبار أن المشتري بالآجل قد اشتراه لشهر ثانٍ، وهكذا. فهل هذا البيع صحيح، أم ربا؟
الجواب: البيع الأول، صحيح مع التراضي. وأما البيع للشهر الثاني فهو غير صحيح في مفروض السؤال.
سؤال (٢٠٦): ١- أحيانا يقوم كبار التجار يبيع السلع بأسعار متدنية جداً بحيث يتم القضاء على صغار المنافسين ليحتكر الكبار السوق، هل يجوز لهم ذلك؟ وعلى فرض عدم الجواز، فهل هذا من مصاديق قاعدة التسبيب بحيث يضمن السبب للمتضرر ما ألحقه به من ضرر، أم هو من مصاديق قاعدة لا ضرر؟