الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧١ - مسائل في البيع
سؤال (٢٠٩): شخص مدين لآخر بألف دينار عراقي مثلا، قبل ٢٠ سنة، فهل يجب دفع ما يعادل قيمة الألف دينار في الوقت الحالي، أم ما ذا؟
الجواب: ذمة المدين مشغولة بألف دينار عراقي لا بما يعادل قيمته، فالواجب عليه دفع ألف دينار، والأولى أن يتصالح مع الدائن والتراضي معه.
سؤال (٢١٠): لو قال البائع أبيع هذا الشيء بمائة ألف دينار نقداً، وبمائة وخمسين ألف مؤجلًا إلى شهر مثلُا، فقال المشتري إشتريته مؤجلًا، فهل هذا البيع صحيح؟
الجواب: نعم، البيع المذكور صحيح إذا قبل البائع.
سؤال (٢١١): لو باع الإنسان شيئاً بالبيع الآجل وبعد حلول الآجل لم يتمكن المشتري من دفع الثمن، فهل يجوز للبائع أن يؤخر الآجل مقابل زيادة الثمن كما لو قال البائع للمشتري يمكنك تأخير دفع الثمن إلى شهر ولكن بزيادة مائة ألف دينار عليه مثلًا؟
الجواب: لايجوز له ذلك، لأنه ربا محرم.
سؤال (٢١٢): هل يجوز العمل بصناعة المزامير والطبول؟
الجواب: لايجوز.
سؤال (٢١٣): هناك عقد جاري العمل به لدينا في السعودية، ويسمى الإيجار المنتهي بالتمليك. وصورته أن يتم الإتفاق بين مالك السلعة والعميل على الآتي: