الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٣ - مسائل في البيع
هذا العقد وإن لم يتفق في زمانه إلا أنه ليس فيه ما يوجب بطلانه على ضوء آرائه.
سؤال (٢١٤): إذا باع شخص لآخر بيتاً وقبض جزءاً من ثمنه كدفعة أولى على أن يقبض الباقي بعد مدة عند تسليم البيت، فهل يقع البيع ويكون لازماً، أم يعتبر فيه قبض أحد العوضين بتمامه على الأقل؟
الجواب: نعم، يقع البيع ويكون لازماً إلا إذا اشترط البائع، أو المشتري الخيار فيه مع التأخير.
سؤال (٢١٥): عندي محل وعندي شريك، وعندنا عملان، بيع بضاعة، وصيرفة بالدولار. ونحن شركاء في كل شيء نربحه سواء أكان من الدولار، أم من المحل. وبعض الأحيان يأتي عمل نبيع فيه دولار بالنسبة ونمول البيع بالنسبة من راس المال، أو نأخذ من شخص ونمول البيع لنسبة، ونعطيه نسبة أرباح فبأتي عمل بيع دولار بالنسيئة ب ١١٠٠٠٠ وشريكي لم يوافق لكبر المبلغ خوفاً من القدر.
السؤال، قمت بتمويل المشروع من شخص ثالث، وبعت ١١٠٠٠٠ بالنسيئة إلى شخص، علماً أن شريكي لايعرف بالموضوع، أنا ونفسي أتحمل جميع الأمور وحدي بالسراء وبالضراء، فهل يجب إعطاء شريكي من الأرباح، أم ماذا؟
الجواب: إذا بعت المبلغ المذكور من المال المشترك، وأجاز شريكك البيع صار شريكاً معك في الأرباح، وإلّا فالبيع بالنسبة إلى حصة الشريك باطل.
وأما إذا بعت المبلغ المذكور من مالك الخاص فتكون الأرباح كلها لك، ولايجب عليك إعطاء الشريك منها.