الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٠ - مسائل في النكاح المنقطع(المتعة)
الجواب: لا بأس بإخبار الزوجة بذلك.
سؤال (٤٩٣): سؤالنا حول المتعة الزواج االمنقطع:
١- هل يجوز التمتع بالكتابية؟
الجواب: نعم، يجوز التمتع بالكتابية.
٢- هل يجوز التمتع بالبوذية؟
الجواب: لايجوز التمتع بالبوذية على الأحوط.
٣- هل يجب علي أن أسأل المتمتع بها عن أي ديانه تدين بها أو لايجب؟
الجواب: نعم، يجب السؤال عن ديانتها.
٤- هل يجب أخذ الإذن من الزوجة المسلمة في حال كون المتمتع بها كتابية، أو غير كتابية؟
الجواب: لايجب أخذ الإذن منها إذا تزوج بالكتابية، إلا إذا كانت ذمية.
سؤال (٤٩٤): بنت بكر ذهبت بكارتها بغير الوطء فاعتقدت أنها صارت ثيباً فتزوجت متعة من دون إذن أبيها ودخل بها العاقد، فهل تصير بهذا الدخول ثيباً فعلًا، أم يبقى لها حكم البكر للشبهة عندها؟
الجواب: تصير ثيباً في مفروض السؤال.
سؤال (٤٩٥): هل يجوز إجراء عقد الزواج المنقطع عن طريق الإنترنيت (الجات والماسنجر) بحيث تكتب المرأة للرجل زوجتك نفسي على مهر كذا، ويكتب لها الرجل قبلت التزويج وإذا لم تستطيع المرأة،