الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٠٢ - مسائل في الإرث
سؤال (١١١٠): هل صحيح ان البنات ليس لهم حصة في ارض الدار وانما فقط في البناء؟
الجواب: غير صحيح، لان بنت ترث من الارض كالإبن، وإنما الزوجة لاترث من الارض.
سؤال (١١١١): لو ان زيدا من الناس اخذ قرضا مقداره ثلاثمائة الف ريال من الحكومة فبنى به البيت، ثم باع البيت المذكور على عدنان قبل تسديد المبلغ، ثم بعد ذلك مات زيد فأسقطت الحكومة القرض المذكور الذي كان بإسم زيد للبيت المذكور، فهل يحق لورثة زيد مطالبة عدنان- المشتري- بالمبلغ المذكور ام لا؟
الجواب: للورثة حق المطالبة بثمن البيت الذي باعه مورثهم.
سؤال (١١١٢): توفيت خالتي ولم تترك زوجاً او ابناءاً او اخوةً او اخوات سوى نحن ابناء وبنات أختها كيف نقسم الارث بيننا؟
الجواب: يقسم الارث في مفروض السؤال، بين ابناء اخت المرحومة وبناتها بالسوية.
سؤال (١١١٣): رجل توفى وترك عمارة سكنية واتفق الورثة على البقاء على تأجيرها وتوزيع العائد منها شهرياً بينهم. علما بان الورثة هم الزوجة وخمسة اولاد وثلاث بنات فهل يكون نصيب الزوجة من الإيجار الشهري هو ثمن المبلغ الشهري او يجب ان تقوم بتقييم قيمة البناء بالنسبة للارض ونعطيها ثمن نسبة البناء بالنسبة للارض ام انها لا تستحق شيئا من الإيجار؟
الجواب: نصيب الزوجة في مفروض السؤال، ثمن بدل الإيجار بالنسبة إلى البناء فقط، لا المجموع من البناء والارض.