الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٥١ - مسائل في الوصية
العامة.
٢- إذا قال اعملوا لي من ثلثي كما يعمل الناس؟
الجواب: يفعل كما ذكر في الجواب الأول.
٣- هل إقراض المؤمنين لقضاء حوائجهم من الثلث الموصى به للبر وللخيرات من وجوهها، أم لا؟
الجواب: ليس الأقراض من وجوه الخير في الوصايا.
٤- هل عمل الوصي جائز وصحيح، أم لا؟ وإذا لم يكن جائزاً فماذا يصنع الآن والعقارات موجودة؟
الجواب: عمله في مفروض السؤال غير صحيح، وعليه بيع المشتريات وصرف أثمانها في وجه الوصية، ويضمن النقص إن كان.
٥- لو كان المرتكز عند العرف في بلد ما إذا أوصى الميت بالثلث فإن الوصي لا يصرفه وإنما يستثمره ويصرف بعض أرباحه في وجوه البر والخيرات، فهل يجب العمل وفق هذا المرتكز، أم لا؟
الجواب: إن كانت العادة الجارية واصلة لدرجة الإرتكاز في الأذهان جاز.
سؤال (٩٨٦): لو أوصى الميت بجعل صدقة جارية من ثلثه، فهل يكفي في الصدقة الجارية بناء حسينية يعلوها شقق سكنية لسكنى الفقراء مقابل أجور رمزية؟
الجواب: نعم، يكفي.
سؤال (٩٨٧): هل يجوز الوصية بقطع عضو لإلحاقة بمريض حي؟