الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٧ - مسائل في الشؤون الإجتماعية
بولاية أهل البيت (ع)، والآن يوجد أشخاص يتقدمون للزواج منها من المخالفين لهم صلة قرابة من طرف الوالد والبنت ترفض الزواج من المخالف وتريد الزواج بشخص موالي إلى محمد وآل محمد عليهم السلام، ويتم رفض المخالف من قبلها وأمها بإعذار واهية تقولها للأب ولم تعلم والدها بالحقيقة، وهو عدم رغبتها بالمخالف. تسأل هذه البنت وأمها، هل هذا التصرف صحيح، وهل تتمسك بهذا الموقف الصحيح، وهو انتظار الزوج الموالي لمحمد وآل محمد عليهم السلام؟
الجواب: نعم، هذا التصرف صحيح. لكن، إذا لم يوجد زوج صالح من موالي أهل البيت عليهم السلام، ووجد رجل صالح ذو أخلاق حسنة من المخالفين، وغير معاند لأهل البيت عليهم السلام، لاباس بالتزويج به شريطة ان لا تخاف على من نصبها.
سؤال (٧٠٦): هل يجوز أثناء الإمتحان تبادل الأجوبة بيننا بسرية تامة؟
الجواب: لايجوز الغش بالإمتحانات المدرسية.
سؤال (٧٠٧): هل أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في مجال الدين والمعاملات المالية، أم في كل موارد الإحتياج إلى الشهادة؟
الجواب: شهادة المرأة كشهادة الرجل، إلا في موارد خاصة مذكورة في الرسالة العملية (كتاب الشهادات) مفصلًا.
سؤال (٧٠٨): أنا متزوج وساكن أنا وعائلتي. هل يجب الإنفاق على والدي مع العلم أنه متقاعد ومكتف من الناحية المادية، مع أنه يشهر بي أمام الناس أن ولدي لايعطيني مع أني صاحب عائلة، فهل أنا عاق، أو مقصر؟