الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٥ - مسائل في الإرث
سؤال (١١٠١): نفس الشخص عند تعرضه لحادث الذي ادى لوفاته استلموا ذووه دية علماً انه صاحب السيارة التي تضررت من قبل الحادث وهذه السيارة مشترك بشرائها مع زوجته. فما تفصيل الدية لكل من امه واخواته الثلاثة واخيه وزوجته الذي له منها ولد وبنت، وهل لاهله حق في السيارة ام انها لزوجته واطفاله بعد إستلام مبلغ من المال مع الدية بدل السيارة لانها تدمرت بالكامل؟
الجواب: الدية تقسم على الورثة، وهم الزوجة ولها الثمن والأم ولها السدس، والباقي يقسم ثلاث حصص للولد حصتان وللبنت حصة واحدة.
سؤال (١١٠٢): هل يجوز لأم الاولاد تولي التصرف في اموالهم او يتوقف؟
الجواب: لا يجوز للأم التصرف في مال القاصرين، ومنه ما ورثوه من ابيهم إلّا بنصبها قيمة من الحاكم الشرعي، ويجب عليها حينئذ مراعاة المصلحة في التصرف في اموالهم.
سؤال (١١٠٣): اخ واخت ورثا دارا من ابويهما باع الاخ الدار وكان هو المستفيد منه مدة طويلة وإشترى بمبلغ الدار القديمة داراً جديدة وعند مطالبة الاخت بحصتها من الدار لم يعطها حصتها؟
١- إذا أراد ان يعطي حصة اخته فهل تكون حصتها في الدار القديمة ام في الجديدة علماً انه باع وإشترى في نفس الشهر الذي باع فيه الدار القديمة وقد قام بإضافة مبلغ على سعر الدار الجديدة من جيبه الخاص؟ سعر الدار