الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٩٢ - مسائل في الإرث
وأما البناء، فإن بنيت المنزل مع اخيك للأب فهو ايضاً إرث، وإن بنيته مع اخيك لنفسك، واخيك فهو ملك لك ولأخيك، ولا يشرك فيه سائر إخوتك، وأما حكم الصلاة فيه فلابد من إرضائه بدفع بدل إيجار حصته او تقسيم البيت وإعطاء حصته وإلّا فهو مشكل والله الهادي.
سؤال (١٠٩٦): توفي جدنا (رحمه الله) قبل اكثر من ٦٠ سنة وله ثلاث بنات وثلاثة اولاد وزوجة وترك ارضاً زراعية (ليست طابواً صرفاً) وهي غير منتجة طيلة هذه الفترة وقد توفيت إحدى البنات وأحد الاولاد والزوجة (رحمهم الله)، يراد الآن توزيع هذه الأرض وما اختلف عليه وهو:
١- هل تحجب البنات والزوجة من القسمة على وجه الإطلاق؟
٢- هل تعطى البنات والزوجة من الارض على وصف الوارث او على وصف الإرضاء؟
٣- هل تعطى البنات والزوجة ثمن (قيمة) ما لهن من الارض على وصف الوارث او وصف الإرضاء؟
٤- هل تعطى البنات والزوجة ثمناً مادياً على وصف الإكرام؟
الجواب: ترث البنات والبنون (للذكر مثل حظ الأنثيين)، ولايجوز إجبارهن على غير إرثهن.
وأما الزوجة فلا ترث من الأرض لاعيناً ولاقيمة.
نعم، ترث مما تثبت في الارض من بناء، او اشجار، او آلات وغيرها.
سؤال (١٠٩٧): قبل مدة توفيت والدتي، (الله يرحمها ويرحم