الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٧٧ - مسائل في الوقف
سؤال (١٠٥٨): الأموال التي يتبرع بها للمساجد والحسينيات إذا كانت متعلقة للخمس، وصاحبها لايخمس، فهل يجوز للناس التصرف فيها؟
الجواب: نعم، يجوز لرواد المسجد الإنتفاع بها وخمسها يقع على عاتق اصحابها.
سؤال (١٠٥٩): ما دور الحسينيات والمساجد في خدمة المجتمع الإسلامي؟ الرجاء تبين الخطأ الذي يعتقده البعض في أن الحسينيات خصصت للبكاء والعزاء على الأئمة (ع) فقط؟
الجواب: المساجد للعبادات، والحسينيات لإقامة الشعائر الحسينية والدورات التربوية والثقافية الدينية، وإقامة الحفلات في المواليد، والفواتح إذا كان وقفها عاماً فلا بأس بها.
سؤال (١٠٦٠): ما دور المرجعية الديينية في توسيع وتضييق شروط الواقف ومقاصده؟
الجواب: الوقف حسب ما يوقف عليه، فلايجوز للحاكم الشرعي التصرف في شروط الواقف وتغييرها سعة، أو ضيقاً، وإذا تعذر العمل بشروط الواقف يرجع الأمر إلى المتولي من قبل الواقف. نعم، إذا لم يكن متولٍ من قبله، فالتولية ترجع إلى الحاكم الشرعي، وهو يتصرف في الوقف حسب مايراه مصلحة.
سؤال (١٠٦١): ورثت قطعة أرض موقوفة للإمام الحسين (ع) ويصرف ثمرها عليه (ع) والآن لاتثمر، ونريد أن نبيعها ونجعل قطعة أخرى بقيمتها فهل يجوز لنا ذلك؟
الجواب: نعم، يجوز ذلك في مفروض السؤال.