تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٢١١ - فی ذکر الروایات الواردة فی الباب
الموضع التاسع: هل یجوز العدول من سورة إلی سورة اخری
اختیارا ما لم یتجاوز النصف إلا من و الحجد و التوحید فانّه لا یجوز العدول منهما الی سورة غیرهما و لو لم بتجاوز النصف الا فی یوم الجمعة منهما إلی الجمعة و المنافقین أم لا
[فی ذکر المقامات الاربعة فی المورد]
فیقع الکلام فی مقامات أربعة:
المقام الأوّل: هل یجوز العدول من سورة إلی سورة اخری أم لا؟
المقام الثانی: العدول جائز فی خصوص ما لم یبلغ النصف أو لم یزد النصف أو یجوز و ان بلغ الثلثین من السورة أو یجوز و ان تجاوز من الثلثین.
المقام الثالث: هل یجوز العدول من الحجد و التوحید الی غیرها من السور أم لا؟
المقام الرابع: بعد عدم جواز العدول من الحجد و التوحید بغیرهما من السور هل یجوز العدول منهما بخصوص الجمعة و المنافقین فی خصوص صلاة الجمعة أو یوم الجمعة أم لا؟
[فی ذکر الروایات الواردة فی الباب]
و قبل بیان الحق فی المقام لا بدّ من ذکر الأخبار المربوطة بالمقام فنقول بعونه تعالی ان صاحب الوسائل ذکر اخبار المربوطة بالباب فی أبواب ثلاثة:
الروایة الاولی: و هی ما رواها عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی الرجل یرید ان یقرأ السورة فیقرأ غیرها قال له ان یرجع ما بینه و بین ان یقرأ ثلثیها). [١]
موجبة لتفویت واجب آخر و هو الفرد الواجد للوقت فنقول أوّلا لا وجه لفساد الجزء لانّ الأمر بالشیء لا یقتضی النهی عن ضده و ثانیا علی فرض فساد الجزء لا وجه لفساد أصل الصّلاة و المسألة بعد محتاج إلی مزید تأمل.
[١]- الروایة ٢ من الباب ٣٦ من ابواب القراءة فی الصّلاة من الوسائل.