تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥١ - المسألة الاولی
[فی ذکر مسائل فی المورد]
[المسألة الاولی]
هذا تمام الکلام فی هذه المسألة ثمّ إنّ هنا مسائل:
المسألة الاولی: یجوز ترک السورة و کذا تبعیضها و کذا القران بین السورتین فی النوافل و یدلّ علیه بعض روایات الباب فراجع و لا حاجة إلی ذکره فلا ینبغی الاشکال فیه إنّما الاشکال و الکلام فی فرع و هو أنّه لو صار صلاة نفلیة فرضا بالعرض مثل ما إذا نذر إتیان صلاة نافلة الصبح فهل یجوز ترک السورة فیها أولا یجوز بل یجب إتیانها وجهان:
وجه جواز الترک هو أنّها النافلة و إن عرضها الوجوب.
وجه وجوب السورة و عدم جواز ترکها هو أنها فرض بعد تعلق النذر بها علی الفرض.
و الأوّل أقوی لأنّه إن کان ما ذکر فی الأدلّة فی الصلوات النفلیة أو الفرضیة من الأمر بها أو جعل خصوصیة لها و ترتب أحکام علیها إمّا تکون صیرورة النفل موضوعا لأحکام مشیرا إلی عناوین خاصة الّتی شرعت فی الشرع نفلا أو فرضا و بعبارة اخری کلما جعل موضوعا لحکم الفرض أو النقل کان مشیرا إلی المعنون بهذین العنوانین فالفرض مشیرا إلی الصبح و الظهر و العصر و المغرب و العشاء و النفل إلی النوافل فقهرا ما وجب فیه السورة هو ما یکون فرضا أی یکون معنونا بهذا العنوان بحسب الشرع و ما لا یجب مشیرا إلی ما یکون نفلا بحسب جعل الشرع أوّلا، فیکون لازم ذلک عدم وجوب السورة فی النوافل و إن صارت فرضا بالعرض مثل ما إذا تعلق به النذر، و کذا تجب السورة فی الفرائض و ان صارت نفلا بالعرض مثل صلاة العیدین.
و أمّا إن کان النفل و الفرض غیر مشیر إلی المعنون بعنوان النفل و الفرض