تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ٤٨ - الکلام فی الفقرة الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة
الاخر، لأنّ فی هذه الفقرة لم تکن حجة، فعلی هذا لا یمکن الالتزام بجواز العدول من اللاحقة السابقة بعد الفراغ من اللاحقة، و یأتی بالنظر التشویش فی هذه الفقرة، لأنّه بعد ما یفرض العدول فی الأثناء، فإنّ کان فی هذه الفقرة کما هو ظاهرها، فرض العدول فی الأثناء و بعد العصر، لا وجه لذکر الأثناء مجددا، فیحتمل کون هذه الفقرة من زیادة الواقعة فی الروایة، أو غیر ذلک ممّا یوهن متن هذه الفقرة).
[الکلام فی الفقرة الرابعة و الخامسة و السادسة و السابعة]
الفقرة الرابعة: (فإن ذکرت أنّک لم تصلّ الاولی و أنت فی صلاة العصر و قد صلّیت منها رکعتین فانوها الاولی، ثمّ صلّ الرکعتین الباقیتین، و قم فصلّ العصر) و هذه الفقرة تدلّ علی وجوب العدول من العصر إلی الظهر إذا تذکر عدم إتیان الظهر فی أثناء العصر.
الفقرة الخامسة: (و ان کنت قد صلّیت من المغرب رکعتین، ثمّ ذکرت العصر فانوها العصر، ثمّ قم فاتمها رکعتین، ثمّ تسلّم، ثمّ تصلّی المغرب) و هی ظاهر فی وجوب العدول من الحاضرة إلی الفائتة و بیّن الصغری و هو العدول من المغرب إلی العصر إذا تذکر فی أثناء المغرب.
الفقرة السادسة: (فإن کنت قد صلّیت العشاء الآخرة و نسیت المغرب، فقم فصلّ المغرب، و إن کنت ذکرتها و قد صلّیت من العشاء الآخرة رکعتین أو قمت فی الثالثة، فانوها المغرب، ثمّ سلّم، ثمّ قم فصلّ العشاء الآخرة) بیّن حکمین:
الأوّل: إتیان المغرب لو نسیها و صلّی العشاء،
الثانی: العدول من العشاء إلی المغرب إذا تذکر نسیان المغرب بعد ما صلّی رکعتین من العشاء، أو قام إلی الثالثة من العشاء.
الفقرة السابعة: (فإن کنت قد نسیت العشاء الآخرة حتّی صلّیت الفجر