تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٥٢ - فی ذکر المورد الاول للمسألة الثالثة
بحسب تشریعهما، بل یکون الفرض الواجب و النفل المستحب فلو صار النفل فرضا لعارض فهو واجب و کذا لو صار فرض نفلا لعارض فهو نفل فتجب السورة فی النفل الّذی صار فرضا لعارض مثل النافلة المنذورة و لا تجب فی الفرض الّذی صار نفلا لعارض.
و لکن حیث یکون حکم الشارع بوجوب السورة فی الفرائض و عدمه فی النوافل حکما متعلقا للمعنون بهذین العنوانین و مشیرا إلی ما شرع فرضا أو نفلا، فلازمه عدم وجوب السورة فی النافلة المنذورة لأنّها مع تعلق للمنذر بها لا تخرج عن کونها نفلا بحسب تشریعها فافهم.
[المسألة الثانیة و الثالثة]
المسألة الثانیة: قد عرفت ممّا أشرنا فی أوّل المبحث بأنّ البسملة جزء للسورة فیجب إتیانها و قراءتها مع باقی آیات السورة عند إرادة قراءة السورة فی الصّلاة فلو لم یقرئها فلم یقرأ السورة الکاملة و یدلّ علی جزئیتها بعض الروایات و لا حاجة لذکرها فراجع.
المسألة الثالثة: قد عرفت ممّا مرّ أنّ السورة واجبة فی الفرائض و لکن یستثنی من ذلک موارد فنذکر هذه الموارد و نتکلم عنها حتّی یظهر حقیقة الحال فنقول بعونه تعالی:
[فی ذکر المورد الاول للمسألة الثالثة]
المورد الأوّل: فی ما یکون الشخص مستعجلا و یدل علی سقوط السورة فی الجملة فی هذا المورد الروایة ٢ و ٤ و ٦ من الروایات المذکورة فی الباب ٢ من أبواب القراءة من الوسائل، و هذا الحکم فی الحملة لا إشکال فیه إنّما الکلام فی أنّه هل المراد من الاستعجال یکون مطلق العجلة و لو کان تعجیل الشخص لبعض امور غیر مهمة أو لا یکون بهذا المقدار من السعة بل المتیقن منه هو خصوص التعجیل لبعض