تبیان الصلاة - البروجردي، السيد حسين - الصفحة ١٤٤ - فی ذکر الروایة السابعة و الثامنة و التاسعة
[فی ذکر الروایة السابعة و الثامنة و التاسعة]
الروایة السابعة: و مهی ما رواها عمر بن یزید (قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:
أ یقرأ الرجل السورة الواحدة فی الرکعتین من الفریضة؟ قال: لا بأس إذا کانت أکثر من ثلاث آیات). [١]
و هی أیضا مثل السابقة من جهة مجیء احتمالین المتقدمین فیها و عدم ظهور لها فی الاحتمال الأوّل.
الروایة الثامنة: و هی ما رواها أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما علیهما السّلام (قال: سألته هل یقسم السورة فی رکعتین؟ قال: نعم اقسمها کیف شئت). [٢]
هذه الروایة تدلّ علی جواز التبعیض.
الروایة التاسعة: و هی ما رواها زرارة (قال: سألت أبا عبد اللّه عن الرجل یقرن بین السورتین فی الرکعة فقال: أنّ لکل سورة حقا فاعطها حقها من الرکوع و السجود و قلت: فیقطع السورة؟ قال: لا بأس). [٣]
و لا یخفی علیک أنّ الراوی سئل عن القران بین السورتین فقال علیه السّلام إنّ لکل سورة حقا فاعطها حقها من الرکوع و السجود ثمّ سئل سؤالا آخر (فیقطع السورة؟
قال: لا بأس.
یحتمل أن یکون سؤاله عن جواز تقطیع السورة یعنی بعد ما لا یجوز القران یجوز أن یقطع السورة أی یکتفی ببعض السورة قال: لا بأس فعلی هذا تدلّ الروایة
[١]- الروایة ٣ من الباب ٦ من ابواب القراءة فی الصّلاة من الوسائل.
[٢]- الروایة ٥ من الباب ٤ من ابواب القراءة فی الصّلاة من الوسائل.
[٣]- الروایة ٣ من الباب ٨ من ابواب القراءة فی الصّلاة من الوسائل.