وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٣ - ٣٠ ـ باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين
[ ٧٤٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له : أسهوعن القراءة في الركعة الاُولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود [١] تمّت صلاتك.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حمّاد [٢].
قال الشيخ : إنّما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة ، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها.
[ ٧٤٣١ ] ٤ ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع ، هل يجوز له أن يقرأه؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه ، الحديث.
ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد [١].
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ [٢] ويأتي [٣] ما يدلّ على أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع [٤].
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٤٨|٥٧٩.
[١] كتب المصنف عن الاستبصار والفقيه : فقد.
[٢] الفقيه ١ : ٢٢٧|١٠٠٤.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٧|١١٩٥ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٣ : ٣١٥|١٨.
[٢] يأتي في الأبواب ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب ٨ من أبواب الركوع.
[٤] يأتي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب الركوع.