وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٥ - ٩ ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب
محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليهالسلام ، أنّه كتب إليه يسأله عن المصلّى يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها؟ فكتب إليه في الجواب : ما لم يستو جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة.
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإسناد الآتي [١].
٩ ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص
الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر
درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة
[ ٨١٧٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيما بين حاجبه [١] وقصاص شعره فقد أجزأ عنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة [٢].
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن زرارة ، مثله [٣].
[ ٨١٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن
[١] الغيبة : ٢٣٣.
الباب ٩
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٨٥|٣١٤ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب ما يسجد عليه.
[١] في المصدر : حاجبيه.
[٢] الفقيه ١ : ١٧٦|٨٣٣.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٣٦|٩٣١.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٥|٣١٣.