وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤ - ١٩ ـ باب استحباب الاعتماد على الكفّين مبسوطتين لامقبوضتين
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام سوّى الحصى حين أراد السجود.
[ ٨٢١٨ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع البزنطي ) صاحب الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في صلاته قبل أن يسلّم؟ قال : لا بأس.
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته ، وذكر مثله [١].
١٩ ـ باب استحباب الاعتماد على الكفّين مبسوطتين
لامقبوضتين عند القيام من السجود
[ ٨٢١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا سجد الرجل ثمّ أراد أن ينهض فلا يعجن بيديه في الأرض ، ولكن يبسط كفّيه من غير أن يضع مقعدته على [١] الأرض.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله [٢].
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٥٣|١.
[١] قرب الاسناد : ٩٠.
ويأتي ما يدل على حكم تسوية الحصى في الحديث ٧ من الباب ١٢ من أبواب القواطع.
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٣٣٦|٦.
[١] في التهذيب : في ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٣|١٢٢٣.