وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١ - ٢ ـ باب كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد ، ومن يستحبّ قصده بالسلام
[ ٨٣٣٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبي عليه وآله السلام وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثمّ تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك تقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما سلّمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت ، وسلّم على من على يمينك وشمالك ، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك ، ولا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد.
[ ٨٣٣١ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : إنّي أُصلّي بقوم؟ فقال : سلّم واحدة ولا تلتفت ، قل : السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليكم.
[ ٨٣٣٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
[ ٨٣٣٤ ] ١١ ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) نقلاً من ( جامع البزنطي ) عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تسليم الإمام وهو مستقبل القبلة؟ قال : يقول : السلام عليكم.
[ ٨٣٣٥ ] ١٢ ـ وعن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه
٨ ـ التهذيب ٢ : ٩٣|٣٤٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤٧|١٣٠٧.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٤٨|١٦٨.
١٠ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧|١٢٩٤ ، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.
[١] الكافي ٣ : ٣٣٨|٨.
١١ ، ١٢ ـ المعتبر : ١٩١.