وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٠ - ٢ ـ باب كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد ، ومن يستحبّ قصده بالسلام
عبد الحميد بن عوّاض ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن كنت تؤمّ قوماً أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة.
[ ٨٣٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الإمام يسلّم واحدة ومن وراءه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة.
[ ٨٣٢٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ومعمر بن يحيى وإسماعيل كلّهم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره.
قال الشيخ : يعني إذا لم يكن على يساره أحد.
أقول : ويحتمل الحمل على الاجتزاء ، فإنّ ما زاد مستحبّ.
[ ٨٣٢٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام وليس على يساره أحد ، كيف يسلّم؟ قال : تسليمة عن يمينه [١].
[ ٨٣٢٩ ] ٧ ـ وفي رواية أخرى : تسليمة واحدة عن يمينه.
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٣|٣٤٦ ، والاستبصار ١ : ٣٤٦|١٣٠٤.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٩٣|٣٤٨ ، والاستبصار ١ : ٣٤٦|١٣٠٦.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٩٣|٣٤٧.
[١] في نسخة من الاستبصار : يسلم واحدة ( هامش المخطوط ).
٧ ـ الاستبصار ١ : ٣٤٦|١٣٠٥.
[١] الكافي ٣ : ٣٣٨|٩.