وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧ - ٤ ـ باب وجوب الشهادتين في التشهّد
[ ٨٢٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا فرغ [١] من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلاً في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه.
أقول : هذا وما قبله محمولان على أنّ ما عدا الشهادتين والتسليم مستحبّ ، وهو الزيادات السابقة في حديث أبي بصير [٢] وغيره [٣] ، وأمّا الصلاة على محمّد وآل محمّد فقد تقدّم ما يدلّ على وجوبها [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].
[ ٨٢٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك ، التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول [١] في الرابعة؟ قال : نعم.
[ ٨٢٧٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : التشهّد في الصلاة؟ قال : مرّتين ، قال : قلت : وكيف مرّتين؟ قال : إذا استويت جالساً فقل : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ثمّ تنصرف ، قال : قلت : قول العبد : التحيات لله والصلوات الطيبات لله؟ قال : هذا اللطف من الدعاء يلطف العبد ربّه.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٧|١٢٩٨ ، أورده في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب التسليم.
[١] في المصدر زيادة : رجل.
[٢] الحديث ٢ الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٣] الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٤] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٠١|٣٧٧ ، والاستبصار ١ : ٣٤٢|١٢٨٧.
[١] فى الاستبصار : أقوله ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٠١|٣٧٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤٢|١٢٨٩.