وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٥ - ٣ ـ باب حكم نسيان التسليم وتركه
أقول : يأتي حكم الالتفات في محلّة [٢] ، ويمكن حمله هنا على ما لا يوجب الإعادة وحملها على الاستحباب ، ويمكن كون الحكم خاصّاً بالالتفات ، لأنّه مطلوب في التسليم ، منهي عنه قبل محلّه ، أو يحمل الالتفات بعد التشهّد على التسليم.
[ ٨٣٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن عليهالسلام : صلّيت بقوم صلاة فقعدت للتشهّد ثمّ قمت ونسيت أن أُسلّم عليهم ، فقالوا : ما سلّمت علينا؟ فقال : ألم تسلّم وأنت جالس؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس عليك ، ولو نسيت حين [١] قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك وقلت : السلام عليكم.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمّد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، مثله [٢].
[ ٨٣٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن غالب بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهّد ثمّ ينام قبل أن يسلّم؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان رعافاً غسله ثم رجع فسلّم.
أقول : وتقدّم الوجه في مثله [١].
[٢] يأتي في الباب ٣ من أبواب القواطع.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٨|١٤٤٢.
[١] فى هامش الاصل ( حتى ) عن نسخة بدل ( حين ).
[٢] قرب الاسناد : ١٢٨.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٣١٩|١٣٠٤.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.