وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - ٤ ـ باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأولتين من الفريضة
٤ ـ باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين
من الفريضة ، وعدم جواز التبعيض فيها ، وجوازه في
النافلة ، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على
الأرض.
[ ٧٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة [١] في مواضع فيها الاعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها ، أم يصلّى [٢] على الراحلة فيقرأ [٣] فاتحة الكتاب والسورة؟ قال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً.
أقول : لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره ، ووجه التخييركون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب ، ذكره بعض المحققين [٤].
[ ٧٢٩٥ ] ٢ ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن ( أحمد بن محمّد بن يحيى ) [١] ،
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٥٧|٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب صلاة الخوف.
[١] في التهذيب : فنترك الصلاة ، ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : نصلّي.
[٣] في المصدر : فنقرأ.
[٤] بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل ١ : ١٥٩ علماً بأنه متأخر عن صاحب الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى ٦ : ١٥٠ عن صاحب الوسائل.
٢ ـ الكافي ٣ : ٣١٤|١٢.
[١] في المصدر : « محمد بن أحمد ».