وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢ - ٢ ـ باب كيفيّة تسليم الإمام والمأموم والمنفرد ، ومن يستحبّ قصده بالسلام
السلام ) : إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك.
[ ٨٣٣٥ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك.
[ ٨٣٣٦ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) : عن محمّد بن جعفر البندار ، عن سعيد بن أحمد ، عن يحيى بن الفضل ، عن إسحاق بن إبراهيم الورّاق ، عن سليمان بن سلمة ، عن بقية بن الوليد ، عن الزيادي ، عن الزهري ، عن أنس ، أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يسلّم تسليمة واحدة.
[ ٨٣٣٧ ] ١٥ ـ وفي ( العلل ) ( بالإسناد السابق ) [١] عن المفضّل بن عمر ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : لأيّ علّة يسلّم على اليمين ولا يسلّم على اليسار؟ قال : لأنّ الملك الموكّل [٢] يكتب الحسنات علي اليمين ، والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات ، فلهذا يسلّم على اليمين دون اليسار ، قلت : فلم لا يقال : السلام عليك ، والملك على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم؟ قال : ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه ، قلت : فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كلّه ، ولكن كان بالأنف لمن يصلّي وحده ، وبالعين لمن يصلّي بقوم؟ قال : لأنّ مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين ، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ، وتسليم المصلّي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته ، قلت : فلم يسلّم المأموم ثلاثاً؟ قال : تكون واحدة ردّاً على
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٤٥|١٠٩٠ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.
١٤ ـ الخصال : ٣٢|١١٣.
١٥ ـ علل الشرائع : ٣٥٩|١ ـ الباب ٧٧.
[١] تقدم سنده في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٢] في الم صدر زيادة : الذي.