وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٩ - ٤ ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقيّة وغيرها
٤ ـ باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقيّة وغيرها
[ ٧٩٣١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في القنوت : إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت ، قال أبو الحسن عليهالسلام : واذا كان [١] التقية فلا تقنت وأنا أتقلّد هذا.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عنه أنّه قال : قال لي أبو جعفر عليهالسلام ، وذكر مثله ، إلاّ أنّه قال : القنوت في الفجر [٢].
[ ٧٩٣٢ ] ٢ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن القنوت قبل الركوع أو بعده؟ قال : لا قبله ولا بعده.
أقول : هذا محمول على التقيّة أو نفي الوجوب ، ذكره الشيخ وغيره [١] وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
الباب ٤
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ٩١|٣٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٤٠|١٢٨١.
[١] في التهذيب والاستبصار : كانت.
[٢] التهذيب ٢ : ١٦١|٦٣٤.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٩١|٣٣٧ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩|١٢٧٨.
[١] ذكره الشيخ وغيره كالعلامة الحلي راجع مختلف الشيعة ١ : ٩٧ والمحقق الحلي في المعتبر ١٩١.
[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.