وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - ٣٦ ـ باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد
[ ٧٤٥١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها.
أقول : الظاهر أنّ مراده تجاوز النصف ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
[ ٧٤٥٢ ] ٣ ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب البزنطي عن أبي العبّاس ، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أُخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف.
أقول : هذا لا يشمل من تجاوزعن النصف.
[ ٧٤٥٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، وعن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير كلّهم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضره.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٩٣|١١٨٠.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
٣ ـ الذكرى : ١٩٥.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٩٠|٧٥٤ ، تقدّم ما يدل على الاستثناء في الباب ٣٥ من هذه الأبواب.