وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩ - ١٢ ـ باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض
غليظاً قدر آجرة [١] أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثرمن ذلك فلا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله [٢].
[ ٨١٨١ ] ٣ ـ قال الكليني : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١].
١٢ ـ باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر
حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإلاّ وجب أن يسجد على
أحد جانبي جبهته ، وإلاّ فعلى ذقنه
[ ٨١٨٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال : خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليهالسلام أثره فقال : ما هذا؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فانما أسجد منحرفاً ، فقال لي : لا تفعل ذلك [١] احفر حفيرة ، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض.
[١] الآجر بالمدّ والتشديد أشهر من التخفيف : اللبن اذا طبخ والواحدة آجرة ، يبنى به ( مجمع البحرين ٣ : ٢٠١ ).
[٢] التهذيب ٣ : ٣٠٧|٩٤٩.
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٣٣|٤.
[١] تقدّم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٥ من الباب ٨ ، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٨٦|٣١٧.
[١] في الكافي بدل ( ذلك ) : ولكن ـ هامش المخطوط ـ.