وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢ - ٦٩ ـ باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع إلاّ إلى الجمعة
السلام ) : سليم مولاك ذكر أنّه ليس معه من القرآن إلاّ سورة يس فيقوم من اللّيل فينفذ ما معه من القرآن ، أيعيد ما قرأ؟ قال : نعم ، لا بأس.
[ ٧٥٩٥ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي له [١] أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ( ويردّد الآية ) [٢]؟ قال : يردّد القرآن ما شاء لان جاءه البكاء فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [٣].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [٤].
٦٩ ـ باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة
بعد الشروع إلاّ إلى الجمعة والمنافقين في محلّهما قبل تجاوز
النصف
[ ٧٥٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما
٣ ـ قرب الاسناد : ٩٣.
[١] في المصدر : أله.
[٢] في المصدر : ويردد أم لا وفي نسخة : الآية بدل أم لا.
[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٦٧|٢٧٦.
[٤] يأتي ما يدلّ على جواز البكاء عموماً في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن ، وفي الباب ٥ من أبواب القواطع.
الباب ٦٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٤٢٦|٦.