وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٣ - ١٠ ـ باب بطلان الصلاة بترك الركوع عمداً كان أو سهواً حتّى يسجد
علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، مثله [٣].
[ ٨٠٥٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال : يستقبل حتى يضع كل شيء من ذلك موضعه.
[ ٨٠٥٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة رقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة.
وعنه ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي بصير ، مثله [١].
[ ٨٠٥٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل نسي أن يركع؟ قال : عليه الإعادة.
[ ٨٠٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه قال : لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة. الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، الحديث.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله [١].
[٣] الكافي ٣ : ٣٤٨|٢.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٩|٥٨٣ ، والاستبصار ١ : ٣٥٦|١٣٤٧
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٤٨|٥٨٠ ، والاستبصار ١ : ٣٥٥|١٣٤٣.
[١] التهذيب ٢ : ١٤٩|٥٨٧ ، والاستبصار ١ : ٣٥٦|١٣٤٩.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٤٩|٥٨٤ ، والاستبصار ١ : ٣٥٦|١٣٤٦.
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٥٢|٥٩٧ ، أورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من أبواب القراءة.
[١] الفقيه ١ : ٢٢٥|٩٩١.