وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١ - ٢٤ ـ باب أنّه يجب في كلّ ركعة ركوع واحد ، وسجدتان ، إلاّ الكسوف
وزاد : وإنّما جعلت الصلاة ركعة وسجدتين لأنّ الركوع من فعل القيام ، والسجود من فعل القعود ، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم ، فضوعف السجود ليستوي بالركوع ، فلا يكون بينهما تفاوت ، لأنّ الصلاة إنّما هي ركوع وسجود.
[ ٨١٠٨ ] ٣ ـ قال : وسأل رجل أمير المؤمنين عليهالسلام : ما معنى السجدة الأولى؟ فقال : تأويلها : اللهمّ منها خلقتنا ، يعني من الأرض ، وتأويل رفع رأسك : ومنها أخرجتنا ، والسجدة الثانية : وإليها تعيدنا ، ورفع رأسك : ومنها تخرجنا تارة أُخرى.
[ ٨١٠٩ ] ٤ ـ بإسناده عن أبي بصير ، أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة ، كيف صارت ركعتين وأربع سجدات؟ فقال : لأنّ ركعة من قيام بركعتين من جلوس.
وفي ( العلل ) : عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، مثله [١].
وعن علي بن سهل ، عن إبراهيم بن علي ، عن أحمد بن محمّد الأنصاري ، عن الحسن بن علي العلوي ، عن أبي حكيم الزاهد ، عن أحمد بن علي الراهب قال : قال رجل لأمير المؤمنين عليهالسلام ، وذكر الذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣].
[١] يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ).
٣ـ الفقيه ١ : ٢٠٦|٩٣١ ، وفي علل الشرائع : ٣٣٦|٤.
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠٦|٩٣٢.
[١] علل الشرائع : ٣٣٥|٣ ـ الباب ٣٢.
[٢] تقدّم ما يدل على ذلك في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ ، وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي ما يدل على حكم السجود في البابين ١٤ و ١٥ من أبواب السجود.