وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٩ - ٤٢ ـ باب تخيير المصلّي في الثالثة والرابعة بين قراءة الحمد وحدها
[ ٧٤٧١ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر وتكبّر وتركع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [١].
[ ٧٤٧٢ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم ـ إلى أن قال ـ وهي الصلاة التي فرضها الله [ عزّ وجلّ على المؤمنين في القران ] [١] وفوّض إلى محمّد صلىاللهعليهوآله ، فزاد النبيّ صلىاللهعليهوآله في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ [٢] قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو [٣] فيهنّ ، الحديث.
[ ٧٤٧٣ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن [١] تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣١٩|٢.
[١] التهذيب ٢ : ٩٨|٣٦٧ ، والاستبصار ١ : ٣٢١|١١٩٨.
٦ ـ الكافي ٣ : ٢٧٣|٧ ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أعداد الفرائض ، ويأتي حديث بمعناه في الحديث ٦ من الباب ٥١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الخلل.
[١] أثبتناه من المصدر.
[٢] في المصدر : فيها.
[٣] في المصدر : يكون.
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٥٦|١١٥٩.
[١] ليس في المصدر.