وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢ - ٣٠ ـ باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين
٣٠ ـ باب ان من نسي القراءة في الأولتين لم تجب عليه القراءة
عيناً في الأخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها
في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر
في الركوع أو السجود
[ ٧٤٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) [١] نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى مثله.
[ ٧٤٢٩ ] ٢ ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمروبن خالد ، عن زيد بن علي عليهماالسلام قال : صلّيت مع [١] أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية.
أقول : يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلاّ فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة.
الباب ٣٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٤٦|٥٧١ ، أورده أيضا في الحديث ٨ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.
[١] مستطرفات السرائر : ٩٨|٢١.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٤٨|٥٧٨.
[١] في نسخة الاستبصار : خلف. هامش المخطوط.