وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٠ - ٢٠ ـ باب جواز الجهر والإخفات في القنوت
في الصلاة فليس بكلام.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة [٢] ، وتقدّم ما يدلّ على حكم البكاء والتباكي ، وعلى جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].
٢٠ ـ باب جواز الجهر والإخفات في القنوت
[ ٧٩٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي عليهالسلام ، عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
[ ٨٠٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ فقال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر.
عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن
[١] تقدم في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٧ ، وفي الباب ٦٨ من أبواب القراءة ، وفي الحديث ، ٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٢٩ من أبواب قراءة القرآن.
[٤] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب السجود ، والبابين ٢٩ و ٦٢ من أبواب الدعاء وفي الباب ١٤ من ابواب الذكر.
الباب ٢٠
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٢ : ١٠٢|٣٨٥.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣١٣|١٢٧٢ ، أورده في الباب ٢٥ من أبواب الركوع.