وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨ - ٧١ ـ باب عدم وجوب سورة الجمعة والمنافقين عيناً يوم الجمعة
ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير وعبد الله بن جبلة جميعاً ، عن عبد الله بن سنان ، مثله [٢].
[ ٧٦١٤ ] ٤ ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل يقرأ في صلاة الجمعة بغير سورة الجمعة متعمّداً؟ قال : لا بأس.
[ ٧٦١٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبان ، عن يحيى الأزرق قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام قلت له : رجل صلّى الجمعة فقرأ ( سبّح اسم ربّك الأعلى [١] ) و ( قل هو الله أحد ) قال : أجزأه.
[ ٧٦١٦ ] ٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر بغير سورة الجمعة والمنافقين.
[ ٧٦١٧ ] ٧ ـ قال : وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].
[٢] الفقيه ١ : ٢٦٨|١٢٢٥.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٧|٢٠.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٢|٦٥٤.
[١] كتب المصنف في الاصل : ان كلمة ( الاعلى ) وردت في الاستبصار.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٠١|٩٢٢.
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٦٨|١٢٢٣.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٠ من هذه الأبواب.