وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - ٣١ ـ باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء
[ ٧٤٣٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخرصلاته؟ قال : نعم.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله [١].
أقول : تقدّم وجهه [٢].
[ ٧٤٣٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولاشيء عليه.
أقول : هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره [١].
٣١ ـ باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا
صلّت بالنساء بقدر ما تسمع
[ ٧٤٣٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٧٤|٧٩٧.
[١] التهذيب ٣ : ٤٧|١٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤٣٨|١٦٨٧.
[٢] يأتي وجهه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب الجماعة.
٦ ـ الفقيه ١ : ٢٢٧|١٠٠٣ ، وأورد صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
[١] تقدم في الأبواب ٢٨ و ٢٩ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في الباب ٨ من أبواب الركوع.
الباب ٣١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٣ : ٢٦٧|٧٦٠ ، أورده بأسانيد اُخرى في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من أبواب الجماعة.