وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٦ - ٩ ـ باب وجوب الجلوس للتشهّد اذا نسيه ثم ذكره قبل أن يركع
أقول : رواية زرارة محمولة على الشكّ ، ورواية الفضيل على تيقّن الترك.
[ ٨٢٩٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد وقم فأتمّ صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٨٢٩٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمّد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد؟ قال : يرجع فيتشهّد ، قلت : أيسجد سجدتي السهو؟ فقال : لا ، ليس في هذا سجدتا السهو.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله.
وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٣] ، وينبغي حمل
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥٧|٨.
[١] التهذيب ٢ : ٣٤٤|١٤٢٩.
٤ ـ لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بالسند الأول والثاني.
[١] التهذيب ٢ : ١٥٨|٦٢٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٣|١٣٧٦.
[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب الخلل.