وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٨ - ١٨ ـ باب استحباب قضاء القنوت لمن نسيه وذكره بعد الركوع
عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة بن أعين قالا : سألنا أبا جعفر عليهالسلام ، عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال : يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه.
[ ٧٩٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن القنوت ينساه الرجل؟ فقال : يقنت بعدما يركع ، فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.
[ ٧٩٩١ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل ذكر أنّه لم يقنت حتى ركع قال : فقال : يقنت إذا رفع رأسه.
[ ٧٩٩٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، أيقنت؟ قال : لا.
أقول : حمله الشميخ على نفي الوجوب تارة ، وعلى التقية أخرى لما مرّ [١].
[ ٧٩٩٣ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن القنوت في الوتر؟ قال : قبل الركوع ، قال : فإن نسيت ، أقنت إذا رفعت رأسي؟ فقال : لا.
قال الصدوق : إنّما منع الصادق عليهالسلام من ذلك في الوتر والغداة [١] خلافاً للعامة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الركوع ، وإنّما اُطلق ذلك في
٢ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠|٦٢٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤٤|١٢٩٦.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠|٦٣٠ ، والاستبصار ١ : ٣٤٤|١٢٩٧.
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٦١|٦٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٤٥|١٣٠٠.
[١] مرَّ في الباب ٤ من هذه الأبواب.
٥ ـ الفقيه ١ : ٣١٢|١٤٢١.
[١] الظاهر أن لفظ الغداة سقطت من الرواية ويحتمل اشارته إلى رواية أخرى « منه ـ قده ».