وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧ - ٣ـ باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كلّ فريضة أو نافلة
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، مثله [١].
[ ٧٩٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان [١] يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة.
أقول : المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الذي يستحبّ إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضاً.
وتقدّم ما يدلّ عليه في عدد الفرائض والنوافل [٢] مع أنّ هذا غير صريح في الحصر.
[ ٧٩٢٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة.
[ ٧٩٢٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : القنوت قبل الركوع ، وإن شئت فبعد.
قال الشيخ : هذا محمول على حال القضاء أو التقيّة على مذهب بعض
[١] الكافي ٣ : ٣٤٠|٧.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٨٩|٣٣٢ ، والاستبصار ١ : ٣٣٨|١٢٣٨.
[١] في الاستبصار : عن ابن مسكان.
[٢] تقدم في الحديث ٢٤ من الباب ١٣ من أبواب أعداد الفرائض.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٨٩|٣٣٣ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩|١٢٧٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٩٢|٣٤٣ ، والاستبصار ١ : ٣٤١|١٢٨٣.