وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ٣ ـ باب حكم نسيان التسليم وتركه
السلام ) قال : إذا نسي الرجل أن يسلّم فإذا ولّى وجهه عن القبلة وقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.
[ ٨٣٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلّي ، ثمّ يجلس فيحدث قبل أن يسلّم؟ قال : تّمت صلاته ، وإن كان مع إمام فوجد فى بطنه أذى فسلّم في نفسه وقام فقد تّمت صلاته.
أقول : هذا محمول على النسيان لبعض التسليمات أو للجميع فيقضي التسليم ، لما مضى [١] ويأتي [٢] ، ويحتمل التقيّة.
[ ٨٣٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا نسي أن يسلّم خلف الإمام أجزأه تسليم الإمام.
أقول : تقدّم الوجه في مثله [١].
[ ٨٣٤٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهّدت [١] فلا تعد.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٠|١٣٠٦ والاستبصار ١ : ٣٤٥|١٣٠١ وذكر صدر الحديث.
[١] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ١٦٠|٦٢٧.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ ـ الاستبصار ١ : ٤٠٥|١٥٤٧ ، والتهذيب ٢ : ٣٢٣|١٣٢٢ ضمن حديث ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب القواطع.
[١] في نسخة : تشهدت ( هامش المخطوط ) اي بدون (قد).