وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - ٦ ـ باب أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة
[ ٧٩٤٤ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سأله بعض أصحابنا ، وأنا عنده ، عن القنوت في الجمعة؟ فقال له : في الركعة الثانية ، فقال له : قد حدّثنا به بعض أصحابنا إنّك قلت له : في الركعة الأولى ، فقال : في الأخيرة وكان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال : يا ابا محمّد ، في الأولى والأخيرة ، فقال له أبو بصير بعد ذلك : قبل الركوع أو بعده؟ فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : كلّ قنوت قبل الركوع إلاّ في الجمعة فانّ الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع.
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، نحوه [١].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة [٢].
٦ ـ باب أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو
البسملة ثلاثاً
[ ٧٩٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن أدنى القنوت؟ فقال : خمس تسبيحات.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ٩٠|٣٣٤ ، والاستبصار ١ : ٣٣٩|١٢٧٥.
[١] التهذيب ٣ : ١٧|٦٢ ، والاستبصار ١ : ٤١٨|١٦٠٦ فيهما : سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده.
[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤٩ ، والحديث ١١ من الباب ٧٠ من القراءة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٣٤٠|١١.