وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - ٥ـ باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل الركوع
[ ٧٩٤٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن القنوت في الجمعة فقال : أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع ، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود ـ إلى أن قال ـ ومن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع ، وإن شاء لم يقنت وذلك إذا صلّى وحده.
[ ٧٩٤١ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع ، فقال لي : لا قبل ولا بعد.
[ ٧٩٤٢ ] ١٠ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين [١] ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليهالسلام ، وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة؟ فقال : ليس فيها قنوت.
أقول : ذكر الشيخ أنّ هذا وما قبله محمولان على نفي الوجوب ، أو على نفي تعيين دعاء فيه ، ويحتمل الحمل على التقيّة لما تقدّم [٢].
[ ٧٩٤٣ ] ١١ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ، ويقنت في الركعة [١] منهما قبل الركوع.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥|٦٦٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٦ من أبواب الجمعة.
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٧|٦٠ ، والاستبصار ١ : ٤١٧|١٦٠٤.
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٧|٦١ ، والاستبصار ١ : ٤١٨|١٦٠٥.
[١] كتب المصنف ( عن محمّد بن الحسين ) في الهامش عن التهذيب.
[٢] تقدم في الباب ٤ من جواز الترك للتقية.
١١ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٥|٦٦٤ ، أورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٧٣ من أبواب القراءة ، وصدره في الحديث ١٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الجمعة.
[١] في المصدر : في الركعة الأولى.