وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٨ - ٣٠ ـ باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة
ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي عليهالسلام في حديث الأربعمائة [٤].
٣٠ ـ باب كراهة الكلام بين المغرب ونافلتها وفي أثناء النافلة
[ ٨٥١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن الحسين بن سيف ، عن محمّد بن يحيى ، عن حجّاج الخشّاب ، عن أبي الفوارس قال : نهاني أبو عبد الله عليهالسلام أن أتكلّم بين الأربع ركعات التي بعد المغرب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن الحسين بن يوسف ، عن محمّد بن يحيى ، مثله [١].
[ ٨٥١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن علي بن الحكم ، عن أبي العلاء الخفّاف ، عن جعفر بن محمّد عليهالسلام قال : من صلّى المغرب ثمّ عقّب ولم يتكلّم حتى يصلّي ركعتين كتبتا له في علّيين ، فإن صلّى أربعاً كتبت له حجة مبرورة.
ورواه الصدوق مرسلاً [١].
ورواه في ( ثواب الأعمال ) [٢] وفي ( المجالس ) [٣] : عن محمّد بن
[٤] الخصال : ٦٢٨ بالإسناد الآتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ر) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب قراءة القرآن.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٣ : ٤٤٣|٧.
[١] التهذيب ١ : ١٤٣|٦٦٤.
٢ ـ التهذيب ٢ : ١١٣|٤٢٢.
[١] الفقيه ١ : ١٤٣|٦٦٤.
[٢] ثواب الأعمال : ٦٩|٢.
[٣] أمالي الصدوق : ٤٦٩|٤.