وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣ - ٣ ـ باب حكم نسيان التسليم وتركه
الإمام ، وتكون عليه وعلى ملكيه ، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكّلين به ، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكّلين به ، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلّم على يسماره إلاّ أن تكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلّى معه خلف الإمام فيسلّم على يساره ، قلت : فتسليم الإمام ، على من يقع؟ قال : على ملكيه والمأمومين ، يقول لملكيه : اكتبا سلامة صلاتي ممّا [٣] يفسدها ، ويقول لمن خلفه : سلمتم وأمنتم من عذاب الله عزّ وجلّ.
[ ٨٣٣٨ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة ، كيف؟ قال : تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أولم يكن.
[ ٨٣٣٩ ] ١٧ ـ وقد تقدّم حديث الكاهلي قال : صلّى بنا أبوعبد الله عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ وقنت في الفجر وسلّم واحدة ممّا يلي القبلة.
أقول : الاختلاف هنا محمول على التخيير.
٣ ـ باب حكم نسيان التسليم وتركه
[ ٨٣٤٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
[٣] في الاصل ( لمما ) ـ كذا ـ.
١٦ ـ قرب الاسناد : ٩٦.
١٧ ـ تقدم في الحديث ٤ من البالب ١١ من أبواب القراءة ، تقدم ما يدلّ على ذلك في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٨ من أبواب التعقيب.
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ١٥٩|٦٢٦.