وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٩ - ١٩ ـ باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وان يدعو الانسان بما شاء
سائر الصلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها.
[ ٧٩٩٤ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي القنوت حتى ركع ، ما حاله؟ قال : تمّت صلاته ولا شيء عليه.
١٩ ـ باب جواز القنوت بغير العربية مع الضرورة ، وان
يدعو الانسان بما شاء ، وجواز البكاء والتبكي في القنوت
وغيره من خشية الله
[ ٧٩٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ وجلّ؟ قال : نعم.
[ ٧٩٩٦ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال أبوجعفر الثاني عليهالسلام : لا بأس أن يتكلّم الرجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ وجلّ.
[ ٧٩٩٧ ] ٣ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي [١].
[ ٧٩٩٨ ] ٤ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : كلّ ما ناجيت به ربّك
٦ ـ مسائل علي جعفر : ١٧٦|٣٢١.
تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٢٦|١٣٣٧.
٢ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨|٩٣٦.
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨|٩٣٧ ، في حديث.
[١] لا دلالة في الحديث على حجّية الأصل لما يأتي في القضاء ، ( منه ـ قده ـ في هامش المخطوط ).
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٠٨|٩٣٨.